عبد الرزاق الصنعاني

44

المصنف

( 14232 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن كرهه . ( 14233 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن ( ابن ) شبرمة ، قال : لا بأس به . ( 14234 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب ( 1 ) ، أيبيعها قبل أن يقبضها ؟ فقال ابن عباس : لا ، إنما تلك ورق بورق ( 2 ) ، وذهب بذهب ( 3 ) . ( 14235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا تبع بيعا حتى تقبضه . ( 14236 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد قال : سمعت ابن المسيب يقول : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه . باب البيع على الصفة وهي غائبة ( 14237 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن

--> ( 1 ) السائب جمع سبيبة ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان ، وقيل : هي من الكتان . ( 2 ) كذا في الموطأ ، وفي ( ص ) ( وزن بوزن ) خطأ . ( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 : 153 وقال : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس .